أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أخذ الأجرة على الإمامة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أخذ الأجرة على الإمامة
معلومات عن الفتوى: أخذ الأجرة على الإمامة
رقم الفتوى :
3938
عنوان الفتوى :
أخذ الأجرة على الإمامة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4787)
أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكننى غير مطمئن من ناحية هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجــرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه ( والله سبحانه هو الذى يعلم ) بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولاشكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة؟
نص الجواب
الحمد لله
يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولاحرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب مايقومون به من أعمال ويأخذونه. ولما قال عمر: يارسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعطه من هو أفضل مني) قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: